المادة 2
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : . (بدون تغيير)..
يتكون مجلس إدارة جامعة سكيكدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالبيئة".