المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : ....................... (بدون تغيير). ....... 29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سكيكدة واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الآداب واللغات
- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".