المادة 2
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : . بدون تغيير).
يتكون مجلس إدارة جامعة الشلف ، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية 6 أكتوبر سنة 2021 م ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والأمن المائي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية".