المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 209-01 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ..................... بدون تغيير.
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي كلية التكنولوجيا
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- - - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية اللغات الأجنبية
- كلية الآداب والفنون كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الهندسة المدنية والمعمارية معهد التربية البدنية والرياضية معهد علوم وتقنيات البحر".