المادة 2
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : (بدون تغيير...
يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر 1 ، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : 6 أكتوبر سنة 2021 م ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة".