مرسوم تنفيذي رقم 21-369
· ج.ر عدد 74 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-369 مؤرّخ في 21 صفر عام 1443 الموافق 28 سبتمبر سنة من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 3
يمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي ، يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.