المادة 2
يعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي على النحو الآتي :
يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الثلاث والعشرين (23) الآتية : أم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبشار، والبويرة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسكيكدة ، وسيدي بلعباس، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، وورقلة، ووهران، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، والنعامة، وعين تموشنت،
- لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الخمس والثلاثين
(35) الآتية : أدرار، والشلف، والأغواط، وبسكرة، والبليدة وتامنغست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة، وسعيدة، وعنابة، والمدية، ومعسكر، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وتيبازة وميلة، وعين الدفلى، وغرداية، وغليزان، وتيميمون وبرج باجي مختار، وبني عباس، وأولاد جلال، وإن صالح ، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.