المادة 6
مديرية العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة العصرنة والتحويل الرقمي للقطاع،
- ضمان ترقية استخدام التكنولوجيات والخدمات الرقمية السهر على وضع أنظمة الإعلام في القطاع،
– وضع لوحات بيانية تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة قصد اتخاذ القرار، تنشيط كل أعمال الحوسبة في القطاع، وإدارتها وتنسيقها،
- اقتراح التدابير من أجل تجريد الإجراءات الإدارية وأي تبادل في القطاع من الطابع المادي
- السهر على حسن استخدام التطبيقات والشبكات والوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي، وصيانتها واستعمالها الأمثل،
- ضمان وضع بوابة وحسابات الشبكات الاجتماعية للقطاع المخصصة للخدمة العمومية، وتسييرها وتحيينها، تقييم جودة وصحة الخدمات الرقمية،
- ضمان تأمين وتدقيق منظومات الإعلام للقطاع ،
- السهر على وضع نظام البريد الإلكتروني المهني لفائدة الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، من خلال أدوات إنتاج تعاونية مدمجة
- السهر على تطوير قواعد البيانات وإعداد إحصائيات القطاع وضمان نشرها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية
- المساهمة في التصورات والدراسات وفرق العمل والبحث الوزارية المشتركة المتعلقة بعصرنة العمل العمومي،
- وضع نظام التسيير الإلكتروني للوثائق وضمان تسيير الأرشيف والحفاظ عليه.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للرقمنة والتنظيم، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي لرقمنة القطاع وتنفيذه،
- إعداد احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي
- متابعة تنفيذ نفقات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي
- دراسة تطبيقات مهن القطاع وتصميمها وتطويرها،
- إعداد منظومات إعلام القطاع وتنفيذها،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
- تصميم بوابة الخدمة العمومية وتطويرها والإبقاء عليها،
- وضع وتنشيط حسابات الشبكات الاجتماعية لفائدة القطاع،
- وضع منظومة مدمجة للتسيير الإلكتروني للوثائق المترابطة بالمنظومات الإعلامية (GED)
- دراسة تطبيقات الجوال وواجهات الربط البيني قصد الاستعمال الأمثل للنقل، وتسريع استعماله بالبصمات وتصميمها وتطويرها،
- ترقية وتطوير إجراءات تنظيم واستعمال البصمات في الواجهات بين متعاملي النقل والمواطنين والإدارة،
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تجريد القطاع من طابعه المادي وحوسبته،
- ضبط مقاييس الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل الإدارية وضمان تناسقها،
- مرافقة وتنسيق تحضير تنفيذ مشاريع الحوسبة مع الهياكل الداخلية والخارجية
- تحضير التنظيم من أجل وضع التسيير الإلكتروني للوثائق،
- المساهمة في أعمال البحث العلمي والتقني القطاعي والمشترك بين الوزارات التي لها صلة بعصرنة الخدمات والنشاط العمومي.
2 - المديرية الفرعية للشبكات وسلامة أنظمة الإعلام والصيانة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة السلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية منظومات الإعلام وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان التركيب والسير الحسن لشبكات الإثرنت والإنترنت والإنترانت والسلكي واللاسلكي، ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة،
- التكفل بصيانة شبكات ومنظومات الإعلام -توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
- تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسلامة من أجل حماية منظومات الإعلام الخاصة بالوزارة والسهر على صمودها،
- ضمان حسن سير الخدمات الرقمية وتوافرها العالي،
- إعداد وتحيين قاعدة بيانات عن نقاط الضعف في قطاع النقل، ضمان المتابعة الآنية لحالة الشبكات تقديم الدعم التقني للهياكل الداخلية والخارجية،
- ضمان اليقظة التكنولوجية.
3 - المديرية الفرعية للاستغلال والدعم، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الرقمنة
- استغلال قواعد البيانات وجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات المدعمة للقطاع، تسيير بوابة القطاع المخصصة للخدمة العمومية وتحيينها،
– ضمان تصميم ونشر المجلات والدلائل الإحصائية
- التحسيس والإرشاد في استخدام تكنولوجيات الرقمنة، تقييم جودة الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور عبر بوابة الخدمة العمومية
- تحليل استعمال الخدمات الرقمية قصد تدعيم ثقة المواطنين والمؤسسات في الخدمات العمومية على شبكة الإنترنت
- استغلال لوحات المعلومات المحصل عليها بفضل تطبيقات البيانات الضخمة و تحليل البيانات قصد تجسيدها ووضعها تحت التصرف للاستعمال الداخلي والخارجي للمؤسسات التي تقدم طلبا بشأنها في إطار القانون،
- ضمان صحة البريد الإلكتروني المهني وفعاليته ونجاعته والسهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه، 29 سبتمبر سنة 2021. م
- التكفل بصيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي، ضمان وتنشيط خدمة الدعم الحاسوبي المباشر، تسيير حظيرة الإعلام الآلي التابعة للوزارة.
4 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– وضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق
- ضمان الحفاظ على الأرشيف الورقي والرقمي
- ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
- السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.