المادة 5
مديرية التخطيط ، والاستشراف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
المبادرة بسياسة تطوير القطاع، وإعدادها وتقييمها،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- السهر على إعداد الدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور قطاع النقل
- ضمان الواجهة مع الوزارة المكلفة بالمالية قصد تسجيل برامج الاستثمار،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية،
- - تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
- متابعة وضع واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
- المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
- تحديد سياسة تطوير المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل
- إدماج المؤسسات والهيئات تحت الوصاية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية
- العمل من أجل تطوير تنافس المؤسسات التابعة لقطاع النقل
- متابعة تطور المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والمؤسسات تحت الوصاية،
- تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات أداء المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والمؤسسات تحت الوصاية، تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحكم المهني و النجاعة الاقتصادية
- المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالتخطيط والتنمية وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها، -متابعة تنفيذ برامج استثمار القطاع، وضمان متابعة استهلاك اعتمادات الدفع
- إعداد الحصائل الدورية وتحيين مدونة عمليات الاستثمار،
- إعداد ميزانيات التجهيز التقديرية للمنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الأساسية الإدارية للقطاع
- رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية، 29 سبتمبر سنة 2021. م
– المبادرة بكل طلب تمويل خارجي ومتابعة مدى تنفيذه، المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالتخطيط وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للنقل، واقتراحها بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة
- السهر على تحقيق التكامل بين مختلف البرامج القطاعية الفرعية للتنمية
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
- إعداد دراسات استشرافية وتقديرية حول تطور قطاع النقل،
- المساهمة في تصميم ووضع جهاز للرصد والتحليل واليقظة يسمح بمتابعة تقدم القطاع، مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية، -إنشاء بنك معطيات يتعلق ببرامج ودراسات تطوير القطاع، وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للمؤسسات والشراكة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة كل اقتراح لإعادة هيكلة المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والمؤسسات تحت الوصاية ، وتنويعها وتوزيعها،
- متابعة مؤشرات أداء المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والمؤسسات تحت الوصاية،
- متابعة ضبط لوائح مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية،
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها تعزيز التحكم المهني ونقل التكنولوجيا والنجاعة الاقتصادية
- السهر على تثمين الأصول التي تملكها الدولة في الشركات المختلطة في إطار الشراكة
- المشاركة في كل أعمال الإسقاط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى التي من شأنها تقديم إيضاحات من أجل تطوير قطاع النقل المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات تحت الوصاية، 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م المشاركة في إدماج المؤسسات تحت الوصاية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية، بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات المعنية، إنشاء بنك معطيات وإحصائيات يتعلقان بنشاط المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة تحت الوصاية والشراكة، وضمان تسييره.