مرسوم تنفيذي رقم 21-367
· ج.ر عدد 74 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-367 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويحدّد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.