المادة 8
يتولى وزير النقل بالاتصال مع الوزراء المعنيين، من أجل تأدية مهامه ، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام، خصوصا فيما يأتي :
- عمليات إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم المتعلقة بالمهام الموكلة والأعمال المسندة إلى الأجهزة والهياكل التابعة لدائرته الوزارية
- الدراسات ذات الطابع العام التي تساهم في تحديد استراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه
- تحضير وتنفيذ المخطط الوطني للنقل وكذا الأرصاد الجوية طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومختلف المخططات التوجيهية القطاعية والمنشآت الأساسية الكبرى،
- إدماج قطاع النقل ضمن استراتيجية التنمية الوطنية،
- تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال النقل.