مرسوم تنفيذي رقم 21-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-366 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد صلاحيات وزير النقل
المادة 2
يمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان النقل الذي يشمل كل النشاطات الموجهة لضمان نقل الأشخاص والسلع عبر الطرق والسكك الحديدية وبحرا وجوا والنقل الموجه.
كما يمارس صلاحياته في ميدان الأرصاد الجوية والنشاطات المرتبطة بها مباشرة.