مرسوم تنفيذي رقم 21-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-366 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد صلاحيات وزير النقل
المادة الأولى
في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير النقل عناصر السياسة الوطنية في ميادين النقل والأرصاد الجوية، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء ، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.