المادة 18
يقترح وزير النقل، قصد ضمان تنفيذ المهام وبلوغ الأهداف الموكلة إليه ، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعد ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية.
ويمكنه اقتراح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة أخرى ملائمة من شأنهما التكفل الأفضل بالمهام المسندة إليه.
ويقيم احتياجات الوزارة من حيث الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ الإجراءات الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها .