مرسوم تنفيذي رقم 21-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-366 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد صلاحيات وزير النقل
المادة 16
يسهر وزير النقل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها.
ويشارك مع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ عمل الدولة في هذا الشأن، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.