المادة 14
يشجع وزير النقل البحث العلمي التطبيقي في النشاطات التي يتكفل بها، ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
وبهذه الصفة :
يدعم الأعمال من أجل تكوين الوثائق الضرورية لتطوير النقل، يسهر على توطيد العلاقات المهنية ويتخذ كل التدابير في هذا الشأن لتنظيم أطر اللقاءات والتبادل ونشر المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالنقل يساعد على تطوير الاندماج الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات الخاصة بالنشاطات الداخلة في نطاق اختصاصه، يسهر على ترقية وتنظيم تظاهرات علمية وتقنية تتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.