مرسوم تنفيذي رقم 21-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-366 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد صلاحيات وزير النقل
المادة 11
يكلف وزير النقل بإعداد النصوص المتعلقة خصوصا، بما يأتي :
تنظيم حركة المرور في الطرق والسلامة المرورية وشرطة المرور، تنظيم وتوجيه النقل عبر الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
- النقل البحري والنشاطات المينائية،
- الطيران المدني والأرصاد الجوية
- اللوجيستيك.