مرسوم تنفيذي رقم 21-361
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-361 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 4
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.