المادة 3
المديرية العامة للإدارة والتكوين والتنظيم، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
إعداد الإطار العام المتعلق بالتسيير الإداري للموارد البشرية الخاصة بالقطاع وتثمينه إعداد خريطة الامتحانات والمسابقات للالتحاق بالقطاع، تصميم الإطار العام لمخططات وبرامج تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، والحرص على تنفيذ ذلك،
- تصور وتحديد الحاجيات المالية، لا سيما تلك المتعلقة بالوسائل والتسيير والتجهيز، تقديم الدعم المادي للمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية تصميم استراتيجية القطاع في مجال الرقمنة والعصرنة تحليل المعطيات والمؤشرات لإعداد رؤية استشرافية لتطوير القطاع،
- إعداد تصور عام يكفل جمع المعلومات الإحصائية ومعالجتها، 19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تحسين المنظومة القانونية للقطاع تقديم الاستشارة القانونية للمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية
- المشاركة في إعداد سياسة التعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، وتقديم تصور لبرامج العمل المتعلقة بالتعاون الدولي في إطار الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج العمل التنفيذية بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات، وهي :
1- مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ المخططات وبرامج تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، وتحديد إجراءات منح الشهادات المتوجة للتكوين بالقطاع المشاركة بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد سياسة توظيف وتوزيع الموارد البشرية الخاصة بالقطاع وتطويرها وتثمينها،
- السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع إليها المسارات المهنية لمستخدمي القطاع،
- مرافقة المؤسسات تحت الوصاية في تسيير المسارات المهنية الخاصة بمستخدميها ومتابعة ذلك، الإشراف على عملية تنظيم المسابقات وتوظيف المستخدمين ومتابعة الإجراءات ذات الصلة المشاركة في إعداد وضبط الميزانية المرصودة للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات إعداد برنامج للتكوين التحضيري من أجل شغل المنصب، تحديد معايير شغل المناصب المالية الهيكلية والوظيفية وتقييم الأداء، تحديد كيفيات توزيع المناصب المالية لمستخدمي القطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية، إعداد المحاور الأساسية للبرنامج المسطر لتكوين مستخدمي القطاع، وضع برامج لتحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم،
- وضع نظام رقمي لتسيير مستخدمي القطاع، معالجة عرائض مستخدمي القطاع،
- ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع، اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعينة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للموارد البشرية والمسابقات وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية الخاصة بالقطاع ومتابعتها، تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالقطاع
- توظيف المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها، تحديد معايير انتقاء الكفاءات ضمن بطاقية وطنية وتحيينها، توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى الوزارة والمصالح اللامركزية ومراقبتها،
- التكفل بملفات معاشات تقاعد الموظفين المسيرين من طرف الإدارة المركزية، ومتابعة ملفات معاشات تقاعد موظفي المصالح الخارجية، ضمان معالجة الشكاوى في إطار التظلم السلمي ومتابعتها بالتنسيق مع المصالح المعنية، تحديد الحاجات من الموظفين المسيرين مركزيا واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغطيتها، وإعداد الدراسات التقديرية لتجديد حاجيات القطاع الكمية والنوعية في مجال الموارد البشرية،
- برمجة الترقية الداخلية للمستخدمين وتنظيمها، تنسيق عملية توزيع الموظفين منتوج التكوين على مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات. . المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين المتخصص والسهر على تنفيذها، المشاركة في تحديد احتياجات القطاع في مجال التكوين المتخصص من أجل التوظيف الإشراف على تنظيم مسابقات الدخول إلى مؤسسات التكوين المتخصص، المشاركة في إعداد الأدوات البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين المتخصص، وإجراء البحوث والدراسات لتطويرها،
- ضمان متابعة مؤسسات التكوين وتنسيق أنشطتها وتقييمها ومراقبتها، دراسة ملفات الطلبة الممنوحين الأجانب ومتابعتها والتكفل بها بالتنسيق مع الهياكل المختصة والاتصال مع القطاعات المعنية متابعة التسيير البيداغوجي للمؤسسات تحت الوصاية وضمان وظيفية هياكلها،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمؤسسات التكوين المتخصص. . المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذ مشاريع البرامج والمناهج المتعلقة بتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- إعداد حصيلة سنوية للتقييم الكمي والنوعي للنشاطات ذات الصلة بتحسين المستوى وتجديد المعلومات على مستوى القطاع متابعة العمليات المبرمجة في إطار التكوين أثناء الخدمة
- ترقية التكوين عن بعد وتطوير آلياته المبادرة بدورات تدريبية خاصة بتكوين المكونين من مستخدمي القطاع بالتنسيق مع المؤسسات المتخصصة، السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسات القطاعية التي تعنى بتحسين المستوى، تنفيذ برنامج التكوين التحضيري.
2- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
إعداد ومطابقة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع السهر على الانسجام والتطابق بين النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، وفق المبادئ والأسس القانونية للتشريع الجزائري المشاركة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على القطاع لإبداء الرأي فيها وإثرائها، 26 سبتمبر سنة 2021 م الإشراف على الدراسات القانونية المرتبطة بالفقه القانوني وأحكام الشريعة الإسلامية، متابعة التظلمات والشكاوى ذات الصلة بالجانب القانوني، متابعة المنازعات الخاصة بالقطاع مع ضمان الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للقطاع أمام الهيئات القضائية،
- إعداد مجمعات النصوص التنظيمية المتعلقة بالقطاع استشراف فرص التعاون الدولي في مجال الشؤون الدينية والأوقاف
- إعداد اتفاقيات وبرتوكولات التعاون والبرامج التنفيذية في إطار التعاون الداخلي والخارجي ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تحضير وتنفيذ الاتفاقيات التي تخدم القطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- توفير الوثائق اللازمة لإعداد النشرة الرسمية بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتقنين والدراسات القانونية وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، المشاركة في دراسة وتحليل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على القطاع لإبداء الرأي فيها،
- المطابقة القانونية لمشاريع النصوص المقترحة من قبل أجهزة وهياكل القطاع ، المبادرة بجمع النصوص التشريعية والتنظيمية وفهرستها ورقمنتها
- المبادرة بجميع الدراسات وأشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها. . المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- التكفل بالمنازعات المرتبطة بالإدارة المركزية وضع آليات متابعة جميع المنازعات التي تسيرها المصالح اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية وتحليلها وتقييمها، 19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م
- وضع نظام معلوماتي يسمح بمتابعة المنازعات القضائية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، معالجة الطعون والتظلمات التي تندرج في مجال اختصاصها،
- تطبيق إجراءات تنفيذ أحكام العدالة، تقديم المساعدة الإدارية والاستشارة القانونية للمصالح الخارجية للوزارة والمؤسسات تحت الوصاية فيما يتعلق بالخلافات والمنازعات متابعة القضايا المطروحة أمام الهيئات القضائية بصفة مباشرة عن طريق المحامين المعتمدين
- إعداد مجمعات للاجتهاد القضائي. . المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
ترقية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في ميادين اختصاص القطاع
- ضمان التنسيق بين مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التعاون مع القطاعات الأخرى،
- إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون مع مختلف القطاعات والهياكل العمومية على المستوى الوطني، والمشاركة في مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الخارجية، متابعة تنفيذ برامج التعاون والاتفاقيات المبرمة مع القطاع، والمساهمة في الإشراف على البعثات إلى الخارج للعمل أو التكوين أو المشاركة في اللقاءات والملتقيات الدولية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالتعاون والعلاقات الداخلية والخارجية
- إعداد التقارير عن مدى تطبيق الجزائر لأحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، تنسيق إعداد برنامج التعاون الداخلي والخارجي ومتابعة تنفيذه مع الهياكل المعنية،
- مرافقة المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية في ترقية التعاون الدولي،
- استغلال كل فرصة متاحة لنسج علاقات التبادل ذات الصلة بالشأن الديني مع نظيراتها الأجنبية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
3- مديرية المالية وإدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تصور وتحديد الحاجيات المالية، لا سيما تلك المتعلقة بالوسائل والتسيير والتجهيز، تقديم الدعم والمساندة المالية للمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية القيام بالتنسيق مع الهياكل المعنية بضبط الاحتياجات من الوسائل المادية والمالية، خاصة تقدير الاحتياجات المالية في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما ومسك المحاسبة الخاصة بالقطاع، ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة قصد تلبية احتياجات الإدارة المركزية، وضمان صيانتها والمحافظة عليها، تحضير الصفقات العمومية وتنفيذها ومتابعتها، والسهر على احترام الإجراءات المعمول بها في إبرام العقود، متابعة نشاط مؤسسة المسجد بالولايات وتقييم أدائها من الجانب المالي، مراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات تحت الوصاية والمصالح الخارجية، واقتراح كل تدبير يسهم في رفع مستوى التسيير المؤسساتي ضمان متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية للقطاع،
- إعداد استراتيجية القطاع في مجال الرقمنة والعصرنة وتنفيذ ذلك، دعم ومرافقة تطوير القطاع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتأمين أنظمة المعلومات والبيانات، وضع نظام لجمع وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بترقية وعصرنة القطاع وإعداد مؤشرات متابعة التسيير في هذا المجال، اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعينة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تحديد حاجات الإدارة المركزية من الوسائل المادية والتموين بها،
- إحصاء الاحتياجات المتعلقة بالوسائل التقنية من أجل اقتنائها،
- اقتناء الحاجات من الوسائل المادية واللوجيستية ترشيد تسيير الممتلكات العقارية والتجهيزات والأملاك المنقولة وحظيرة سيارات الإدارة المركزية وضمان صيانتها والعناية بها والمحافظة عليها، مسك الجرد للممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية
- وضع نظام للأمن والمراقبة والنظافة والوقاية الصحية بالإدارة المركزية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، مراقبة استعمال أملاك الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها، ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات لا سيما تنظيم عمليات التسفير واقتناء التذاكر، والسهر على حسن سير ذلك. . المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تحضير وإعداد ميزانية تسيير القطاع وتنفيذها، المشاركة في تحضير ميزانية التجهيز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، رصد الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات والهياكل التابعة للقطاع، تنفيذ ميزانيتي تسيير الإدارة المركزية وتجهيزها ومسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات والأمر بالصرف متابعة التسيير المالي لمؤسسة المسجد بالولايات، مراقبة تنفيذ ميزانيات تسيير وتجهيز المصالح اللامركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- السهر على السير الحسن لوكالة النفقات والإيرادات. . المديرية الفرعية للرقمنة والعصرنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تنفيذ استراتيجية القطاع في مجال الرقمنة والعصرنة
- تحليل المعطيات والمؤشرات لإعداد رؤية استشرافية لتطوير القطاع، السهر على وضع نظام معلومات للوزارة وعصرنته، حماية الأنظمة المعلوماتية وتأمينها بالاتصال مع القطاعات المعنية، تسيير الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ومتابعة المواقع الإلكترونية والحسابات التابعة لمؤسسات القطاع على منصات التواصل الاجتماعي، ضمان وضع شبكات إلكترونية بينية للاتصال تربط الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية، حصر وتحديد احتياجات الوزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها، 26 سبتمبر سنة 2021 م
- إقامة نظام للتحاضر المرئي عن بعد خاص بالقطاع،
- المرافقة التقنية لإقامة البرامج التعليمية والتكوينية عن بعد
- إجراء كل دراسة استشرافية التي تسهم في ترقية مؤسسات القطاع وعصرنتها. . المديرية الفرعية للدراسات والإنجازات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
ضمان سير اللجنة الوزارية لإبرام الصفقات والتكفل بأمانتها،
- تحضير وتقديم ملفات إبرام الصفقات التي تدخل ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية
- ضمان متابعة إبرام الصفقات التي تدخل في صلاحيات اللجنة الوزارية متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية للمنشآت القاعدية الخاصة بالقطاع، ضمان إنجاز عمليات التجهيز وإعداد الحصائل ذات الصلة بذلك،
- إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالإنجازات متابعة عمليات الاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمرافق والإنجازات مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في عملية إبرامها للصفقات والعقود جمع الإحصائيات المرتبطة بنشاط القطاع وضمان نشرها بالتنسيق مع الهياكل المعنية.