مرسوم تنفيذي رقم 21-361 · ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-361 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-271 (ج.ر عدد 75 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.