المادة 2
المديرية العامة للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر السياسة الوطنية، طبقا للمرجعية الدينية الوطنية، في مجال التوجيه الديني وإدارة المساجد والتعليم القرآني والأوقاف والشعائر الدينية والثقافة الإسلامية والإعلام تصميم الإطار العام لفتح المساجد والمدارس القرآنية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، إعداد خريطة طريق لتطوير المساجد والمدارس القرآنية والفضاءات الدينية الثقافية وإدارتها، متابعة تنفيذ برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بمجال عملها،
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير المساجد والمدراس القرآنية والمؤسسات الدينية الثقافية وترقيتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية
- تشجيع دور المدارس القرآنية والزوايا وترقية ذلك،
– المساهمة في ترقية النشاط الإعلامي الديني بالتنسيق مع القطاعات المعنية، المشاركة في إعداد الخريطة المسجدية بالاتصال مع المؤسسات والقطاعات المعنية،
- جعل رسالة المسجد في المجتمع مركزا للإشعاع الروحي والديني والثقافي والحضاري
- تطوير التعليم القرآني لمختلف الفئات ولكل الأطوار، ترقية الخطاب الديني والنشاط المسجدي بما يخدم الوحدة الدينية والوطنية للمجتمع الجزائري وانسجامه متابعة ملف الشعائر الدينية لغير المسلمين على المستوى التنظيمي
- إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لإعلام ديني هادف، تصميم الإطار العام لتنظيم وتسيير الوثائق والأرشيف اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية العامة، والإسهام في إثراء ذلك، بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
وتضم أربع (4) مديريات :
1- مديرية التوجيه الديني وإدارة المساجد، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوجيه الديني والنشاط المسجدي تعزيز رسالة المسجد في مجال أخلقة المجتمع باعتباره مركزا للإشعاع الروحي والديني والثقافي والحضاري،
- ترقية الخطاب الديني والنشاط المسجدي،
- تنظيم نشاط الفتوى والخطب المنبرية وترقية ذلك، السهر على توطيد علاقات المسجد بمؤسسات المجتمع، تعزيز دور المسجد في مجال التضامن والتراحم الاجتماعيين تنظيم و/ أو المشاركة في الحملات التوعوية والتحسيسية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تنظيم عمليتي إثبات واعتناق الإسلام، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، ضمان أمانة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين،
- متابعة تأطير مساجد الجمهورية
– احترام النمطية المعتمدة في بناء المساجد وتنظيم فتحها، ضبط الخريطة الوطنية للمساجد، بالاتصال مع القطاعات المعنية والتنسيق مع الهياكل المؤهلة،
- إعداد البطاقية الوطنية للمساجد وتحيينها، 26 سبتمبر سنة 2021 م
- إعداد قواعد إدارة المساجد وضمان تسييرها،
- دراسة احتياجات المجتمع المستقبلية في مجال بناء المساجد بالاتصال مع القطاعات المعنية، اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية والمساهمة في إثراء ذلك، بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
المديرية الفرعية للتوجيه الديني والإرشاد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
متابعة النشاط المسجدي والخطب المنبرية متابعة النشاط المتعلق بالفتوى تأطير نشاط المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد، إعداد الوثائق المرجعية في مجال التوجيه الديني والإرشاد،
- إنجاز البحوث التي تساهم في ترقية الفتوى
- برمجة الأحاديث والحصص الدينية عبر وسائل الإعلام بالتنسيق مع القطاعات والهياكل المعنية،
- المشاركة في نشاطات التوجيه الديني والإرشاد المنظمة في المؤسسات العمومية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية إعداد الوثائق المنهجية للتأطير الديني للجالية الجزائرية في الخارج بمختلف اللغات، وعلى كل الدعائم،
- تأطير الإرشاد الديني النسوي في المساجد،
- إصدار شهادتي إثبات واعتناق الإسلام, . المديرية الفرعية لإدارة المساجد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضبط الشبكة الوطنية للمساجد وتنظيمها،
- ضبط البطاقية الوطنية للمساجد ورقمنة ذلك، السهر على تنفيذ النمطية الوطنية للمساجد بالتنسيق مع الهياكل المعنية السهر على احترام بنود دفتر الشروط النموذجي المتعلق ببناء المساجد ،
- تحديد شروط وإجراءات فتح المساجد وتنظيم ذلك، إعداد قرارات فتح المساجد بالتنسيق مع الهياكل المعنية، 19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م المشاركة في تحديد الأولويات المتعلقة بتخصيص الإعانات الموجهة لبناء المساجد وتجهيزها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة استلام مشاريع المساجد، متابعة عملية تأطير المساجد، المحافظة على المساجد التاريخية الأثرية بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- إعداد الحصائل الأسبوعية والشهرية والسنوية لعمليات جمع التبرعات بالمساجد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، متابعة نشاط الجمعيات والأشخاص الطبيعية والمعنوية المتدخلين في مجال بناء المساجد وتجهيزها.
2- مديرية التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال التعليم القرآني ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح التوجهات المنهجية لإعداد برامج التعليم القرآني،
- إعداد البرامج والمناهج الخاصة بالتعليم القرآني، متابعة نشاط الزوايا القرآنية وتطوير ذلك،
- إعداد تصور للشبكة الوطنية للمدارس القرآنية
- السهر على احترام نمطية بناء المدراس القرآنية، تحسين مستوى التأطير البشري للمدارس القرآنية الترخيص بنشر المصحف الشريف وطبعه واستيراده وتوزيعه
- المبادرة بكل دراسة تقييمية استشرافية قصد تطوير التعليم القرآني وترقية مؤسساته بالتنسيق مع الهياكل المعنية، اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
وتضم مديرتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية للتعليم القرآني وترقية هياكله وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال التعليم القرآني، تنظيم أطوار التعليم القرآني وتحديد برامجه ومناهجه وكيفيات تسليم الشهادات، ضبط الشبكة الوطنية للمدارس القرآنية وتنظيمها، ضمان متابعة عملية منح شهادة حفظ القرآن الكريم تنظيم حلقات تحفيظ القرآن الكريم والحزب الراتب وتنشيط ذلك،
- السهر على تنفيذ برامج التعليم القرآني على مستوى الفضاءات المخصصة لذلك، ترقية دور الزوايا التي تنشط في مجال التعليم القرآني،
- تطوير مستوى المؤطرين الناشطين في مجال التعليم القرآني، المشاركة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة ببناء المدارس القرآنية وتجهيزها والسهر على احترام الامتثال لأحكامها،
- إعداد قرارات فتح المدارس القرآنية
- إعداد البطاقية الوطنية للمدارس القرآنية المحافظة على طرق التدريس الأصيلة في مجال التعليم القرآني، تحفيز الطلبة للإقبال على حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، وتشجيع المتفوقين في هذا المجال،
- المشاركة في تحديد المعايير والاحتياجات ذات الصلة بالتعليم القرآني
- تأطير التعليم القرآني النسوي في المساجد،
– وضع الآليات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بعملية الترخيص بنشر وطبع واستيراد وتوزيع المصحف الشريف، على كل الدعائم. . المديرية الفرعية للمسابقات القرآنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تحديد قواعد تنظيم التظاهرات والمسابقات القرآنية الوطنية والدولية، تنظيم جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره الإشراف على المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره ، المنظمة في إطار الأسبوع الوطني للقرآن الكريم، وإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، الإشراف على جميع المسابقات القرآنية المنظمة من قبل المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية المشاركة في ترقية التعليم القرآني والمصادقة على الطرق الأصلية في الحفظ والترتيل القرآني ترشيح ممثلي الجزائر من الطلبة والحكام في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، تنظيم دورات تكوينية للطلبة المتسابقين وأعضاء لجان التحكيم القرآني.
3- مديرية الأوقاف والشعائر الدينية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
المساهمة في إعداد برنامج تسيير الأوقاف العامة وإدارتها،
- وضع آليات المتابعة للمؤسسات تحت الوصاية التي تعنى بتسيير الأوقاف والزكاة وتنظيم نشاطي الحج والعمرة، تنظيم عملية إعداد الوثائق الوقفية وتوثيقها وشهرها بالتنسيق مع السلطات المؤهلة رصد ومتابعة حركية الأملاك الوقفية الخاصة بالتنسيق مع السلطات المختصة، إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية وتثمينها، تصميم عناصر سياسة التحسيس وتشجيع الحركة الوقفية وشعيرة الزكاة
- إعداد الرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية والاحتفاء بالأعياد والمناسبات الدينية،
- إعداد برنامج سنوي لرصد الأهلة،
– المرافقة في عملية إعداد دفاتر الشروط التي تدخل في مجال نشاطها تنسيق الجهود مع القطاعات المتدخلة في تنظيم نشاطي الحج والعمرة، القيام بالأعمال التحضيرية فيما يخص الترخيص وتنظيم نشاطي الحج والعمرة بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية ضبط دفاتر الشروط المتعلقة بتنظيم نشاطي الحج والعمرة بالتنسيق مع المؤسسات والهياكل المعنية، السهر على متابعة نشاط المؤسسات تحت الوصاية في مجال الأوقاف والشعائر الدينية وتقييم ذلك، المساهمة في ترشيد إرادة الخير في الأمة وتنظيم ذلك، 26 سبتمبر سنة 2021 م اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعينة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للأوقاف والزكاة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تصميم مخطط لترقية إرادة الخير في الأمة وتسيير الأوقاف العامة متابعة أعمال البحث عن الأملاك الوقفية وتوثيقها والمحافظة عليها، ضبط الآليات المتعلقة بمرافقة المؤسسات تحت الوصاية المسيرة للأوقاف القابلة للاستثمار والتنمية
- متابعة المشاريع الاستثمارية الوقفية، إعداد الدراسات وإنجاز البحوث المتعلقة بتوجيه الاستثمارات الوقفية جمع المعطيات من القطاعات المعنية المتعلقة بالسوق العقارية مرافقة المؤسسات تحت الوصاية في مجال متابعة المنازعات
- تشجيع إحياء الوقف النقدي تحديد نصاب الزكاة
- إعداد تصور لتحفيز المواطنين على الانخراط في منظومة الزكاة
- وضع مقاييس توزيع الزكاة على المستحقين وكيفيات ذلك، مع احترام الأوجه المحددة شرعا،
- إعداد البطاقية الوطنية الخاصة بمستحقي الزكاة، وضمان تحيينها بالتنسيق مع الهياكل المعنية والمؤسسات تحت الوصاية،
- الإشراف على تنظيم الملتقيات والتظاهرات التي تخدم شعيرتي الأوقاف والزكاة وترقيتهما،
- إعداد الدراسات المتعلقة بتنمية الأوقاف والزكاة. . المديرية الفرعية للمواقيت الشرعية والمناسبات الدينية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
متابعة نشاط لجان مراقبة الأهلة تحديد أوائل الشهور القمرية وأواخرها،
- تحديد مواقيت الصلاة والصيام والإفطار،
- إعداد الإمساكية ونشرها على كل الدعائم بالتنسيق مع الهياكل المعنية، 19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م
- إعداد اليوميات ومتابعة طبعها وتوزيعها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تحضير الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية لا سيما ليلة الشك وذكرى المولد النبوي الشريف، والإسراء والمعراج، وليلة القدر، ومحرم بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
• المديرية الفرعية للحج والعمرة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
التنسيق مع القطاعات المعنية بخصوص الإجراءات المتعلقة بتنظيم نشاطي الحج والعمرة، تصميم آليات تطوير تنظيم شعيرتي الحج والعمرة، ومتابعة تنفيذها في إطار خريطة طريق الوزارة، المرافقة في عملية تحديد معايير تأهيل الوكالات السياحية المرشحة لتنظيم شعيرتي الحج والعمرة،
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط ذات الصلة بتنظيم الحج والعمرة بالبقاع المقدسة متابعة عملية انتقاء الوكالات السياحية المرشحة لتنظيم الحج والعمرة الإشراف على التظاهرات والمعارض التي تنظم في إطار الحج والعمرة الإشراف على إعداد دليل مناسك الحج والعمرة بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– إجراء التقييم الدوري لسير مواسم الحج والعمرة بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية.
4 - مديرية الثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق وتكلف على الخصوص بما يأتي :
العمل على ترسيخ قيم الإسلام ومبادئه والثقافة الإسلامية في المجتمع، والسهر على المحافظة على التراث الثقافي الديني والمخطوطات،
- ترقية الثقافة الإسلامية وتنشيطها وتطويرها وتعميمها،
- المشاركة في إعداد المخطط الوطني للسياحة الدينية بالاتصال مع القطاعات المعنية، متابعة نشاط المؤسسات تحت الوصاية التي تعنى بالنشاط الثقافي الديني والطبع والنشر وتقييم ذلك، تنظيم المسابقات التي تهدف إلى ترقية وإحياء التراث الإسلامي، تنظيم المؤتمرات الدولية والوطنية والملتقيات الثقافية العلمية والمعارض تشجيع الدراسات والبحوث ذات الصلة بالثقافة الإسلامية، وضع نظام إعلام واتصال مؤسساتي، والمساهمة في إرساء منظومة للإعلام الديني
- رصد وتحليل ومتابعة كل القضايا الإعلامية ذات الصلة بالشأن الديني، بما يعزز آليات اليقظة وتفنيد كل خبر كاذب في هذا الشأن بالتنسيق مع الهياكل المعنية، نشر وطبع المصحف الشريف على مختلف الدعائم وضمان توزيعها نشر وطبع الكتب الدينية على مختلف الدعائم ومراقبة استيرادها وتوزيعها الترخيص باستيراد الكتاب الديني، والسهر على مراقبة مضامينه ومدى مطابقتها للمرجعية الدينية الوطنية، السهر على تسيير الوثائق والأرشيف التابع للإدارة المركزية والمحافظة عليه،
- إعداد برامج معالجة الأرشيف وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة ورقمنة ذلك، تطوير الاستعمال الإلكتروني للوثائق وتوحيد التطبيقات والبرمجيات المتعلقة بالتقنيات الوثائقية اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك، بالتنسيق مع الهياكل المعينة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
متابعة عمليات نشر المصحف الشريف وطبعه
- الإشراف على إعداد المطبوعات على مختلف الدعائم
- مراقبة استيراد الكتاب الديني، متابعة نشاط المؤسسات تحت الوصاية التي تعنى بالنشر والطبع تنظيم المسابقات الثقافية، لا سيما مسابقة الجزائر لإحياء التراث الإسلامي،
- المساهمة في حفظ وتحقيق المخطوطات الدينية وترميمها وفهرستها ورقمنتها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ترقية دور المكتبات الدينية في نشر الثقافة الإسلامية وتوثيق الروابط مع مراكز البحث، تنظيم و/ أو المشاركة في المعارض التي تعنى بالمخطوطات والكتب الدينية.
• المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم الملتقيات العلمية في الفكر الإسلامي متابعة نشاط المركز الثقافي الإسلامي وفروعه متابعة وضبط قواعد تنظيم المؤتمرات والملتقيات والأيام الدراسية المتعلقة بالثقافة الإسلامية والحرص على انسجام مواعيد تنظيمها، تنفيذ برنامج خاص بترقية السياحة الدينية، المشاركة في تصميم المسارات السياحية للمعالم الدينية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تشجيع الحرف والصناعة التقليدية ذات الصلة بالتراث الديني بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد البحوث والدراسات لتحديد مواضيع الملتقيات والتظاهرات الثقافية وفق الرؤية العامة للقطاع تنظيم و / أو المشاركة في المعارض الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال اختصاصها.
• المديرية الفرعية للإعلام، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تنفيذ برنامج الأحاديث والحصص الدينية عبر وسائل الإعلام بالتنسيق مع الهياكل المعنية، العمل على استخدام وسائل الإعلام العصرية من أجل نشر المبادئ والقيم الإسلامية تصميم منظومة إعلام واتصال خاصة بالوزارة، والسهر على تنفيذها،
- الإشراف على الخطط الإعلامية للمؤسسات تحت الوصاية،
- الإعلام ببرامج وأنشطة الوزارة ، التنسيق مع جميع وسائل الإعلام بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في تنظيم الندوات واللقاءات الصحفية ذات الصلة بأنشطة الوزارة تحليل المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام ذات الصلة بالشأن الديني، رصد ومتابعة جميع المسائل الإعلامية ذات الصلة بالشأن الديني، 26 سبتمبر سنة 2021 م نشر المعلومات والبيانات الخاصة بهياكل الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المؤهلة المشاركة في تزويد وتحيين الموقع الإلكتروني وحسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي بالبيانات اللازمة. . المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تكوين رصيد وثائقي خاص بالقطاع جمع المعطيات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع، المحافظة على الأرشيف وتسييره ومعالجة الوثائق بالاتصال مع الهيئات المكلفة بالأرشيف الوطني، تصميم وإعداد النشرة الرسمية للقطاع وتوزيعها ونشرها بالتنسيق مع الهياكل المعنية، تصميم وإعداد مجمعات النصوص والمعلومات الخاصة بالقطاع ونشرها، المساهمة في رقمنة أرشيف القطاع واستعمال التكنولوجيات الحديثة ذات الصلة بذلك، تقديم المساعدة للمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية في مجال تسيير الوثائق والأرشيف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-271 (ج.ر عدد 75 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ......................(بدون تغيير حتى) متابعة نشاط الجمعيات والأشخاص الطبيعية والمعنوية المتدخلين في مجال بناء المساجد وتجهيزها. 2 – مديرية التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ........(بدون تغيير حتى) إعداد البرامج والمناهج الخاصة بالتعليم القرآني،
– تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الإقراء والتعليم القرآني عن بعد،
– تعزيز المرجعية الإقرائية الجزائرية والمحافظة عليها،
– .................(بدون تغيير حتى) اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
– ...................(بدون تغيير حتى) تنظيم دورات تكوينية للطلبة المتسابقين وأعضاء لجان التحكيم القرآني.
• المديرية الفرعية للإقراء والتعليم القرآني عن بعد :
وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير الإقراء والتعليم القرآني عن بعد،
– الإشراف على منصة مقرأة الجزائر الإلكترونية ومتابعتها،
– ضبط وتتبع الأسانيد الإقرائية،
– تنظيم كيفيات وشروط منح الشهادات والإجازات القرآنية،
– إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإقراء والتعليم القرآني عن بعد وتحيينها،
– إعداد متخصصين في الإقراء والتعليم القرآني عن بعد،
– تنظيم اللقاء الوطني للتعليم القرآني عن بعد، وملتقيات الإقراء،
– إنشاء تطبيقات للإقراء والتعليم القرآني عن بعد وتطويرها،
– المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث القرآنية،
– العمل على التعريف بعلماء الجزائر ومقرئيها وإبرازهم في العالم، ........................(الباقي بدون تغيير) ."..............................