مرسوم تنفيذي رقم 21-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة 9
يختص وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التكوين وتحسين المستوى والتأطير على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير منظومة التكوين القطاعية تحسين مستوى الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لتحقيق أهداف القطاع،
- تحديث آليات عمل مؤسسات التكوين القطاعية.