المادة 7
يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في مجال الشعائر الدينية على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد الرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية، والاحتفاء بالأعياد والمناسبات الدينية، الاهتمام بشعيرة الزكاة وتنظيمها وترقية جمعها ومصارفها وفقا للأوجه المحددة في الشريعة الإسلامية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ترقية تنظيم وتأطير نشاطي الحج والعمرة، والسهر على توفير أحسن الظروف لأداء المناسك بالبقاع المقدسة،
- الترخيص بتنظيم نشاطي الحج والعمرة ومتابعة ذلك بالاتصال مع الدوائر الوزارية ذات الصلة.