مرسوم تنفيذي رقم 21-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة 6
يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال الأوقاف، على الخصوص ما يأتي :
- حصر الأملاك الوقفية وتحديث آليات إدارتها وتسييرها، عصرنة تسيير الأوقاف وإدارتها، والعمل على رقمنتها، وخصوصا بوضع منظومة إعلام خاصة بها، تثمير الأوقاف وصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- تشجيع الحركة الوقفية.