مرسوم تنفيذي رقم 21-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة 5
يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التعليم القرآني على الخصوص، ما يأتي :
تنظيم التعليم القرآني وإعداد البرامج والمناهج ذات الصلة، 19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م تشجيع المدارس القرآنية والزوايا على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، تنظيم التظاهرات القرآنية الوطنية والدولية، العناية ببناء المدارس القرآنية وتحسين مستوى مؤطريها.