المادة 3
يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف تأطير الأنشطة ذات الصلة بتسيير الشؤون الدينية والأوقاف وترقيتها وفق المرجعية الدينية الوطنية.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
اقتراح السياسات العمومية والاستراتيجية الوطنية في مجال الشؤون الدينية والأوقاف والإشراف على تنفيذها، ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميدان اختصاصه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال اختصاصه، اقتراح وتنفيذ آليات تهدف إلى التعريف بتعاليم الإسلام ومبادئه وقيمه ونشرها،
- الإسهام في ترقية إرادة الخير في المجتمع وترشيد ذلك،
– المبادرة بكل تدبير من شأنه المساهمة في إحياء وترقية التراث الثقافي الديني وازدهار الحضارة الإسلامية.