مرسوم تنفيذي رقم 21-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة 2
يمارس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية و في حدود اختصاصات كل منها، صلاحياته في مجال الشؤون الدينية والأوقاف.