مرسوم تنفيذي رقم 21-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة 23
يقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف إقامة أي إطار للتعاون والشراكة والتنسيق المشترك بين دائرته الوزارية والقطاعات الأخرى، بما يضمن حسن التكفل بالمهام المسندة إليه.