مرسوم تنفيذي رقم 21-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة 22
يمارس وزير الشؤون الدينية والأوقاف سلطته على الأجهزة والهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوصايته، ويسهر على سيرها الحسن.