مرسوم تنفيذي رقم 21-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة 19
يبادر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بإنشاء كل فضاء تشاوري أو آلية أو أي جهاز آخر على مستوى قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، من شأنه أن يتيح تكفلا أحسن بالمهام المسندة إليه.