مرسوم تنفيذي رقم 21-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة 18
يقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، على الخصوص، ما يأتي :
تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت وصايته، والسهر على سيرها الحسن تقدير الاحتياجات المتعلقة بالوسائل البشرية والمالية والمادية ، واتخاذ كل التدابير المناسبة لتلبيتها.