المادة 16
يساهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف في حدود صلاحياته ، وبالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية على الخصوص، فيما يأتي :
- إعداد الأجيال الصاعدة ومساعدتهم على بناء شخصيتهم في ظل مبادئ وقيم الإسلام الأصيل،
- ترقية أنشطة الشباب والسهر على رعاية الطفولة في إطار التربية والثقافة الإسلاميتين،
- إصلاح ذات البين وحماية الأسرة وترقية دور المرأة في المجتمع، وضع الآليات الهادفة إلى رعاية المسنين والفئات الاجتماعية في وضع صعب والأشخاص ذوي الإعاقة، تنشيط الحملات الصحية والوقائية والتضامنية دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الجديدة إرشاد نزلاء السجون ومؤسسات إعادة التأهيل ومرافقتهم، تعزيز مكانة الممارسات الدينية الأصيلة ودور الزوايا بما يدعم أسس الدبلوماسية الدينية والتبادل الثقافي الديني،
- ترقية السياحة الدينية. 26 سبتمبر سنة 2021 م