مرسوم تنفيذي رقم 21-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة 14
يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بالتشاور والتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في إطار التسامح واحترام الغير، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.