مرسوم تنفيذي رقم 21-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة 13
يكلف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالعمل على ترقية التأطير الديني للجالية الوطنية المقيمة في الخارج، والمساهمة في الترويج للإسلام الأصيل الذي تطبعه قيم الوسطية والاعتدال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.