مرسوم تنفيذي رقم 21-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة 12
يعمل وزير الشؤون الدينية والأوقاف على ما يأتي :
إقامة أنظمة معلومات وتحديثها وعصرنة قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
- إرساء الممارسات الجيدة في العمل الإداري، القيام بالبحوث وإنجاز الدراسات الاستشرافية لتحقيق ذلك.