مرسوم تنفيذي رقم 21-360
· ج.ر عدد 73 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
المادة 10
يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التنظيم على الخصوص، ما يأتي :
إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع،
- المساهمة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من قبل القطاعات الأخرى، وإبداء الرأي فيها،
- المشاركة في وضع القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،