المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير الأشغال العمومية".
"المادة 8 : تكلف الوكالة بالقيام باستلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، حسب المقاييس والقواعد الفنية وتحويلها إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المكلفة بتسييرها وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل".
"المادة 11 : يتكون المجلس من :
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل وزير المالية ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية
- ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالبيئة، المدير المكلف بالمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في وزارة الأشغال العمومية،
- المدير المكلف بالتخطيط في وزارة الأشغال العمومية، ممثلين (2) عن عمال الوكالة .(الباقي بدون تغيير).. .....................