مرسوم تنفيذي رقم 21-354
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-354 مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك مكافحة الفساد"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 43 من الأمر رقم 07-21 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد".