المادة 2
يعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الإحدى والثلاثين (31) الآتية : الأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، والنعامة، وعين تموشنت، وغليزان،
– لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات السبع والعشرين
(27) الآتية : أدرار، والشلف، وبسكرة، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، والمدية، ومعسكر، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، وغرداية، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وبني عباس، وأولاد جلال، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.