مرسوم تنفيذي رقم 21-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-35 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، من طرف شركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم .“