مرسوم تنفيذي رقم 21-349
· ج.ر عدد 70 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-349 مؤرّخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة، على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو
المادة 5
يتولى والي ولاية تيزي وزو تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي ولاية تيزي وزو.