مرسوم تنفيذي رقم 21-349
· ج.ر عدد 70 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-349 مؤرّخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة، على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو
المادة 4
يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز سكنات عمومية وتجهيزات مرافقة، كما يأتي :
السكنات : 1000 سكن عمومي إيجاري، 2300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) 300 سكن ترقوي مدعم.
التجهيزات المرافقة الآتية :
- مستشفى 60 سريرا، ملحقة بلدية
- - ثانوية ومتوسطتان (2) وأربعة (4) مجمعات مدرسية محطة للحافلات مسبح شبه أولمبي، مركب ثقافي، مسجد، مكتب بريد
- دار للشباب
- مكتبة مقر الأمن الحضري.