مرسوم تنفيذي رقم 21-348 · ج.ر عدد 70 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-348 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 3 2021 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 319-15 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة". 3

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.