مرسوم تنفيذي رقم 21-338
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
الفصل الرابع — تسديد النّفقات
المادة 18
يجب أن تكون نفقات الخبرة أو التحليل متطابقة مع سلّم المصاريف والأتعاب المعمول به في المجال المعني.