مرسوم تنفيذي رقم 21-338
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
الفصل الثالث — إجراء التحاليل والخبرة
المادة 11
تحرر طلبات إجراء الخبرة أو التحاليل، وفقا للنموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم في نسختين، تسلم النسخة الأولى منها إلى المؤسسة التي عينت لإجراء الخبرة أو التحليل ويحتفظ بالنسخة الثانية لدى مصلحة الجمارك.