مرسوم تنفيذي رقم 21-337
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-337 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 7
يمدد إجراء غلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المؤسسات والفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة المتميزة بتمركز كثيف للسكان والتي من شأنها أن تشكل خطرا مؤكدا للعدوى. ويتعلق الأمر بما يأتي :
- أسواق بيع السيارات المستعملة،
- القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة دور الشباب المراكز الثقافية.