مرسوم تنفيذي رقم 21-337
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-337 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 5
يرفع إجراء اقتصار البيع على المحمول فقط، بالنسبة لأنشطة المقاهي والإطعام والإطعام السريع وفضاءات بيع المثلجات، في حدود 50% من طاقة الاستيعاب.