مرسوم تنفيذي رقم 21-337
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-337 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 4
يرفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية والنقل ما بين الولايات للمسافرين طيلة العطل الأسبوعية في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.