المادة 2
يعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربعين (40) الآتية : أدرار ، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، والطارف، وتندوف وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان، وأولاد جلال
- لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الثماني عشرة
(18) الآتية : الشلف، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، والمدية وإيليزي، وبرج بوعريريج، وميلة، وعين الدفلى، وتيميمون وبرج باجي مختار ، وبني عباس، وإن صالح ، وإن قزام وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.