مرسوم تنفيذي رقم 21-335
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-335 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار 34.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 31–02 ”الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة”.