مرسوم تنفيذي رقم 21-335
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-335 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار 34.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43–02 ”الإدارة المركزية – نفقات تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي”.